للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت النجاسة في هذا الماء فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس، وأما الجانب الذي تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان.

أصحهما: أنه نجس إلى الموضع الذي تحرك منه، ويعلم انتشار النجاسة إليه.

والرواية الثانية: أن الكل ظاهر، حكاه شيخ من شيوخهم يرجع إليه في مثل هذا، فلا يعتبر أبو حنيفة التغيير.

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغير، وإن كان قلتين فصاعدا لم ينجس إلا بالتغيير، وبه قال أحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>