للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا: كون الماء طاهرا قبل حلول النجاسة فيه، فمن زعم أن حكمه قد زال فعليه الدليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، وقد بينا أن الطهور صفة للطاهر المطهر، ولم يخص ماء من ماء، فهو على عمومه حتى يقوم الدليل.

وكذلك قوله - تعالى -: ﴿وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به﴾، فهو عام في كل ماء، قليلا كان أو كثيرا حتى يقوم الدليل.

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين، ودون الغدير، فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث، قالوا: يتيمم. وقلنا: يتوضأ به ولا يتيمم؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتناول النجس، فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روى أن النبي قال: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما غيره، والألف واللام في الماء للجنس.

فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها، والجنس كله لا ينجسه إلا ما غيره، وليس بعض الجنس هو الجنس كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>