قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفي قال: سألت فيم بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها؟. فقال: إلى العانة. فقلت: وإذا نقص؟. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. فقال: لا قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها بإزاري فكان فتحتها ستة أذرع.
فضبطوا أمرها هذا الضبط، ولم يذكروا أنها كانت جارية، ولو كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي ﵇ أن النجاسة إذا ألقيت فيها انحدرت مع الماء، ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها.
ثم لو كانت جارية كانت نهرا، والمنقول في الخبر البئر.
وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتنع أن يسقى منها بالدالاء والنواضج كسائر الآبار.
على أن المارعي نم هذا لفظ النبي ﵇ لما قال:(الماء طهورا لا ينجسه شيء)، فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في