للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفي قال: سألت فيم بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها؟. فقال: إلى العانة. فقلت: وإذا نقص؟. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. فقال: لا قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها بإزاري فكان فتحتها ستة أذرع.

فضبطوا أمرها هذا الضبط، ولم يذكروا أنها كانت جارية، ولو كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي عليه السلام أن النجاسة إذا ألقيت فيها انحدرت مع الماء، ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها.

ثم لو كانت جارية كانت نهرا، والمنقول في الخبر البئر.

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتنع أن يسقى منها بالدالاء والنواضج كسائر الآبار.

على أن المارعي نم هذا لفظ النبي عليه السلام لما قال: (الماء طهورا لا ينجسه شيء)، فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في

<<  <  ج: ص:  >  >>