للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا فيه.

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة، وترد النجاسة على الماء، ثم قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين.

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرا، أصله الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على الشافعي.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (لا يبولون أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من جنابة)، فمنع من البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس.

وأيضا فإن النبي عليه السلام قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)، فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله، ولم يفرق بين تغيره أو لا، ولا بين إناء صغير وكبير، فعلم أنه نجس.

وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رَحمَه الله - نزح زمزم من زنجي

<<  <  ج: ص:  >  >>