للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال.

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه.

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت، فالماء لا ينجس، فلم ينزحها لنجس.

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظور، وإن اجتناب المحظور واجب، فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على ما قلناه، إن تغير وجب اجتنابه، وإن لم يتغير لم يجب اجتنابه، وقد فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائعات، فوجب أن يكون الحكم للتغير حيث كان، وأن يكون الحكم للماء إن يتغير، وهذا مستمر؛ لأن الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثير، وإذا لم يتغير الماء فرق المخالف بين القليل والكثير، فكان اعتبارنا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>