للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الهر يكون نجسا؛ لأه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس.

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه.

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسا، أصله إذا تغير بها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير هو غلبة النجاسة على الماء، وهذا موجود في القليل، وإذا لم يتغير الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه، وهذا مستمر.

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم يتغير، فكان قياسنا أولى؛ لأن الحكم يوجد بوجوده، ويرتفع بارتفاعه حيث كان، والنصوص تؤيده.

فإن قيل: فإن الأصل موضوعه على أن كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، وتشق إزالتها لم يكمن معفوا عنها. ألا أرى أن دم البراغيث والقليل نم الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك أثر الاستنجاء، والمستحاضة وسلس البول يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>