للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن النبي قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)، فمنعه من إدخال يده فيه احتياطا لنجاسة مسكوك فيها لم يتحقق وجودها، فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء.

قيل: إن النبي لم يمنع من ذلك على وجه التحريم، وإنما هو كراهية لأجل نجس، ولكن تنظفا لئلا يتكون يده لاقت موضعا يكره أن يخالط الماء، مثل أن يدخلها في أنفه، أو يلاقيها دنس ووسخ دون النجاسة، ولو لاقت نجسا لم يغير الماء كرهنا له ذلك أيضا.

فإن قيل: فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصغى الإناء للهر وقال لكبشة: سمعت رسول الله يقول: (إن الهر ليس بنجس؛ إنها نم الطوافين عليكم والطوافات)، فجعل العلة في جواز شربها طهارتها، فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه، ومن اعتبر عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة.

قيل: قوله : (إنها ليست نجسة) أي بمبعدة؛ لأنها من الطوافين، وإن كانت سبعا من السباع، ودليله: أنها لو كانت مبعدة كرهنا شربها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير

<<  <  ج: ص:  >  >>