للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به، والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا بالجلد، فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روي أن ابن الأشعث قال لعائشة - رحمها الله -: ألا نعمل لك فروا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة فيه، فقال: ألا نعمل لك ذكيا؟ فلا بأس، فلم تمتنع من الذكي وامتنعت من غيره، ولم يكن هذا إلا وقد فهمت نم قصد النبي عليه السلام في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة، وعلى وجه دون وجه، وأنه فرق بين المدبوغ والذكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>