حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به، وأنه الذي حرم أكله دون النفع به، أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله، وأن الجلد منه أيضا، وإذا كنا قد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما يحل في اللحم، ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ، وهو لا يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم النجاسة الحالة بالموت في الجلد، أو تكون كالغسل لا يزول به حكم النجاسة.
وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه الدم في الذكاة، ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع لحم المذكي وعليه دم.
فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال:(ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)، فقال:(إنما حرم أكلها)، فأباح ﵇ الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا