للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حم النجاسة، ويصلح للعبادة، ولرفع درجة، وللتمييز على ما بيناه في مَسْأَلَة الكلب، وحقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال، فقد نقلت الدباغة من منع استعماله فإلى استعماله على وجه دون وجه، ولا ينبغي أن يكون كالذكاة التي تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي الأصل، وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل وجه، وإن كانا جميعا يسمان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم، وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم يساو حكم الأصل لضعفه عنه، فلم يجز أن يتيمم قبل الوقت، ولا يرفع الحدث، ولا يجمع به بين صلاتي فرض - عندنا وعند الشافعي -، فلما كان البدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل، فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة يتناولها جميعا.

فإن قيل: إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة نجس، فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث فهي لرفع نجاسة.

قيل: إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة نجس، فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث فهي لرفع نجاسة.

قيل: قد بينا في مَسْأَلَة ولوغ الكلب أنها تكون أيضا للتنظف فلا نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم، والتيمم أيضا يسمى طهارة، ولم يرفع الحدث، فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه

<<  <  ج: ص:  >  >>