للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه، فتكون إباحة الداباغة دون إباحة الذكاة، كما كان حكم التيمم دون حكم الماء، ثم لو كان طهارة تتناول ما ذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم الميتة، ومساواة الجلد للحم.

وأما قوله : (دباغ الأديم ذكاته)، فإن جلد الميتة قبل دباغه لا يتناوله اسم أديم، وإنما يسمى أديما بعد الدباغ، فكأنه قال : دباغه ذكاته. أي ذكاته ريحه طيبها فصارت ذكية، وكذلك نقول: إن ذكاته التي هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه السهوكة وتغير الريح، وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو الطيب الريح، وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لأن الحيوان إذا ذبح كان طيب الريح بخلاف الميت، فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي على هذا، ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة تشبيها بالذكاة، فتقديره: كذكاته، أي: مثل ذكاته، فتضمرون كاف التشبيه، ونحن لا نضمر شيئا، بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ هي بعينها ذكاته وطيب ريحه، فتقديره: تقديره قولنا: الله ربنا، فربنا هو الله، والله هو ربنا، وكذلك محمد نبينا، وزيد قائم، زيد هو القائم والقائم هو زيد، وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإبل، وليس شربه شرب الإبل، وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>