للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر بالذكاة. أصله ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ.

قيل: يطهر ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه، وعلتنا تنتظم أنه يطهر، وقد صحت، ولنا رواية أخرى أنه يطهر على كل وجه.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، وقال : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)، وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح أكل لحمه فيصير كذبح المجوس والمحرم.

قيل: جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثنى منها ومما ذكر معها المذكي، فقال: ﴿إلا ما ذكيتم﴾. معناه: لكن ما ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع، فلما استثنى المذكي صار قوله - تعالى - ﴿إلا ما ذكيتم﴾ خارجا من حكم الميتة، ولو كان ميتة لكان حراما.

وكذلك نقول في قول النبي : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء): إن

<<  <  ج: ص:  >  >>