للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا خارج عن حكم الميتة، داخل في قوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، فقد صار لنا من قوله - تعالى -: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، ومن قوله دليل الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه.

فإن قيل: الاسم لا دليل له.

قيل: - عندنا - له دليل كدليل الصفة.

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة أصله ذكاة المجوسي، وذكاة الخنزير. وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمه لما أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع، وإنما أكله مكروه، إن أكله إنسان أساء ولم يعص، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضا يقولون لحمها مباح ولكنهه ليس مما يؤكل؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد.

فأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ لأنه ليس من أهل التذكية، ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد؛ لأنه ممنوع من حال دون حال. ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا يؤكل لحمه، وقد اتقنا على أن غير المحرم تعمل ذكاته فيما يؤكل لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير.

ويجوز أن نقول: السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>