للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والميراث فأشبها الشاة، ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز.

وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة فأشبه الضبع.

ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه.

ولنا أن نفرض المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فنقول: لما جاز أن يطهر جلده بالدباغ أن تعمل فيه الذكاة بالذبح، أصله الشاة والبقرة.

وأيضا فإن الدباغة هي الذكاة الثانبة تقوم مقام الأول في حال الفوات، فإذا جاز أن تؤثر الدباغة في جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى.

وأيضا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه فأشبه الضبع.

فإن قيل: فقد نهى النبي عن افتراش جلود السباع، وهذا عموم، سواء ذكي أو لا.

قيل: هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى -: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، وبما ذكرناه من القياس.

فإن قيل: فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال فوجب أن لا تعمل في تطهيره، مثل ذكاة المجوسي.

قيل: هي تعمل في إباحة لحمه، وإنما نكرهه كما نكره أكل الضبع، وإن كانت الذكة تعمل فيه - عندنا وعندكم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>