محرما؛ لأنه صريح في الميتة، بل هو عموم فصار ذكر الميتة قاضيا عليها؛ لأنها أخص منها.
وأيضا قوله: ﴿ومتاعا إلى حين﴾، والحين غير معلوم مدته، فصارت الآية مجملة تفتقر إلى بيان، فلا يصح الاحتجاج بها حتى يثبت تفسيرها.
وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه، إذا جاء الموت، فكأنه قال: ما دامت حياته.
قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه:
أحدهما: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر بالجلد لا يقدح في الاستدلال بالعموم، ثم تقوم دلالة على إخراج الجلد.
ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في حال الحياة، ولا تجيزونه في الجلد إذا أخذ فيحال الحياة، فنحن وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتنتفعون به، ولا تنتفعون بالصوف والشعر، فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في الحياة والممات وإن كان الله - تعالى - قد امتن بهما جميعا، وقد اتفقنا جميعا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة، والانتفاع بالصوف والشعر دون الجلد في الحياة، وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع بالجلد إذا دبغ ومنعتم من الصوف والشعر، وأجزنا نحن الانتفاع بالشعر والجلد في الحال التي امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد