للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل من شرطه الغسل.

قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.

وقوله : (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.

وقولكم: إن النبي حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>