صحيح لا بدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس.
قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتا ولا يكون نجسا، وإنما أراد ﵇ أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكنن ميتا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلد، فإذا كان الشعر يسمى ميتا كان مثل الجلد.
فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته لو مات لا فرق بين حياته وموته، فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع في حياتها لكان ميتا نجسا كان كذلك في موتها، كان الشعر إذا قطع منها في حياتها لم يكن ميتا نجسا كان كذلك في موتها.
فإن قيل: خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه ﵇ بين حكم الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به، وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره، لاسيما على مذهب من يقول: إن الشعر طاهر، فهو في الحال مال عنده، ولم يبين حكمه، فدل على ما ذكرناه.
قيل: النبي ﵇ بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه فقال: (هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به)، فعلم أنه أباح الجلد والشعر جميعا، فلما قالوا له: إنه ميتة، علم أن الجلد ميتة، فقال:(إنما حرم أكلها) إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكل، وإلى اللحم