وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصل، فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا في الحكم.
ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان نجسا.
فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه روح، أصله الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب أن يموت بموت ذاته.
واحترزوا بقولهم: متصل بذي بوح من الجنين، وهو ينمو بنماء أمه، ولا ينجس بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح، وإنما هو في وعاء.
وقولهم: ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل هو متصل بذي روح ثم لا روح فيه، ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو بنمائه؛ لأنه إذا سمن لم يسمن موضع الشلل.
قيل: إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان متصلا به، ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل مثل سائر أجزائه، ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر أبعاضه من غير آفة به.
ولو صح هذا لكان الأولى أن يحكم بنجاسة الولد؛ لأنه متصل بأمه، ويعتق بعتقها ويصير مذكى بتذكيتها - عندنا وعندهم -.
وقولهم: ينمو بنمائه فاسد؛ لأن النماء قد يحصل مع انقطاع نماء الحي، ولا يفسد بموته في العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من اللحم الجلد حجة لنا؛ لأنها لما كانت تنجس بالموت كان كذلك حكمها