هلك: ﴿ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما﴾، ولم يقل: إنه يموت. وإنما نحن نقول ذلك مجازا، وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح وليس في الأرض ولا في الزرع روح.
فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشيء)، وهذا عام في جميعها.
قيل: قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه، وذلك لا ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما خص الجلد بالدباغ، وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة، وقد ذكرنا ما يخص ذلك.
فإن قيل: فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرا، ثم إذا مات الحيوان وهو فيه نجس، فكذلك الشعر.
قيل: إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء نجس لا أنه نجس بموت الحي، وليس كذلك الشعر. ونظير البن وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه يغسل، واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء النجس، ولا يمكن غسله.
فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد، له مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى، فيلحقه حكم الحياة والموت كالجلد.
قيل: إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل