له في الوضوء فلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس ونتيجته أن الشعر إذا مات نجس فلم يجز استعماله، كالجلد واللحم وهذا فاسد؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن يكون نجسا كالجلد، فلما جاز الانتفاع به إذا أخذ في الحياة - وهو مع هذا طاهر - سقط ما قلتموه مع استواء حكمهما في الطهارتين.
على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين، وهو يلحقه حكم النجاسة، فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخر، وكذلك ما ستره الشعر لا يلحقه حكم التطهير - عندنا -، وهو ينجس بالموت، فلم يكن أحدهما علة في الآخر.
ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة والموت، دليله تساوي سائر الأجزاء في الحياة والموت.
فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيها، وهي الذكاة، والأخرى: يمتنع الانتفاع به فيها، وهو إذا قطع منها في حياتها، فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآن، فينبغي أن يجوز الانتفاع به في حالتين، هما: واحدة في حياة الحيوان، والأخرى في الذكاة.
قيل: هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد، لأنه مضموم إليه، فلما جاز