دم فأنفذها إلى عائشة ﵂ لتغسلها، واللمعة من الدم أقل من قدر الدرهم بكثير.
وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال:(اغسل ذكرك)، وموضع المذي من الذكر أقل من درهم.
وأيضا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء مسنون، إما بالماء أو بالأحجار، ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم، فكذلك كل موضع من البدن والثوب إذا أصاب النجس منه هذا القدر.
فإن قيل: إنما وجب في هذا الموضع؛ لأن إزالته منه سنة، وسائر المواضع إزالته - عندنا - فرض.
قيل: الجميع - عندنا - سنة.
على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع الذي عفي عنه إزالته سنة، والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرض، والعفو عن المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفى عنه.