كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يخرج إلى الصلاة، وبقع الماء في ثوبه.
فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه، فكأنها ذكرت ههنا الجائز، وذكرت الغسل المستحب.
قيل: هذا يحتمل وجوها:
منها: أن الفرك لا ينافي الغسل، لأن الغسل لابد فيه من الفرك في غالب الأحوال، فكأنها أرادت بالفرك الغسل؛ لأنه يعبر به عنه، والخبر واحد عنها دون غيرها.
ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الغسل ولا تعلم النبي ﷺ بذلك ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه، ولا قال: إن الذي فعلته صواب فلا يلزمنا فعلها، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا -، ولا يدل على طهارة المني.
فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه ﵇ ليس في أنه ﵇ علم بذلك أيضا، فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك.