للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج وبقع الماء على ثوبه، وهذا أمر يشاهد النبي في غالب الحال، والفرك ليس بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب.

والجواب الآخر: أنه روى سليمان بن يسار قال: قالت عائشة: كان النبي يصيب ثوبه المني، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وإني أرى أثر الغسل، فثبت بهذا أن النبي غسله، وأنها غسلت ثوبه كما رأته يغسل.

فإن قيل: قولكم: إنها فركته بغير علمه لا يجوز؛ لأنه لا يقر عليه كما أخبره جبريل أن في نعليه قذرا.

قيل: فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبره بذلك حتى مضى بعضها وبنى عليه، فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

ولنا أيضا ما روي عن عمر أنه كان في سفر فأجنب، وحضرت صلاة الصبح، ومعه جماعة من الصحابة، فانتظر غسل ثوبه

<<  <  ج: ص:  >  >>