منه حيوان طاهر، وقد تكلمنا عليه، وقلنا: إن المني المنفصل الذي نتنازعه لا يكون منه ولد فسقط ذلك.
على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لاتفاقهما في المخرج، وأن الشهوة تولدهمها، وأنهما ينقضان الطهر، ويوجبانه على وجه مخصوص، وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب الحال، لأن المذي يسبق المني، ويختلط به بعضه، ولأنه يمنع الصلاة، ويمنع حمل المصحف، وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسل، وإذا اجتذبت الأصلانفرعا كان رده إلى ما هو أكطثر شبها به أولى.
فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي ﵇ قال: (أمطه عنك بإذخره، فإنما هو كبصاق أو مخاط)، فلما شبهه بالبصاق