للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمخاط الطاهرين، وأمر أن يماط بإذخره دل على أنه طاهر.

قيل: إنه دلالة لكم في هذا من وجوه.

أحدهما: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة، وعلم ذلك وقوله: (كبصاق ومخاط) شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته، وأمره بمقتضى الوجوب فإزالته واجبة، ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء مخصوص، وهذه قضية في عين تحمل ما حملته.

ثم لا يمتنع أن يكون قال له: (أمطه عنك بإخرة) فيوافق مذهب أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرة، ثم تقوم لنا دلالة الغسل بما قدمناه من الدلائل.

فإن قيل: فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من نجس.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلك، وإنما كرامتهم ألآن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء، والإحسان إليهم، والتوفيق لهم، وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>