المثانة، ولم تعتبر فيه مفارقة مستقرة، بل اعتبر فيه خروجه على وجه الصحة والعادة، ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره.
وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين، فقالت الأنصار: الماء من الماء، فحكموا بالغسل عند خروجه، ولم يحك عن أحد أنه رد عليهم ذلك، ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الغسل يجب بمفارقة الماء موضعه، وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانين، كما قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت، وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستخرجوا إلى الخبر، ويقولوا: قال النبي ﵇: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)؛ لأن الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء فارق موضعه أو خرج من مخرجه وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج مقارنا للذة.
فإن قيل: فإنه ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كمان جنبا، فانكشف لنا ذلك عند طهور المني.
قيل: هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه علمنا أنه كان محدثا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم ضرورة إذا لحقه الحقن الشديد، ودافع الأخبثين أن الحدث قد