وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي ﷺ لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة عُلم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويُصرف مسحه على العمامة إلى العذر.
وأيضاً: فإنه إذا كانت لأصحابه بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء سول الله ﷺ فعلاً ورواية، وأنه نسح جميع رأسه، ثم شذت رواية بأنه مسح بناصيته أو ببعض رأسه، وحكيت منه فعلة وقعت منه في بعض الأوقات، كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين؛ كما قال لما توضأ مرة مرة «هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ثم أعلمنا في المرتين والثلاث أنهما استحباب وفضل.
دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس، والمعنى في ذلك: أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفي.
فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده.
قيل: الوجه والرأس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتبع