وقيدها في موضع بالإيمان، فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا مؤمنة.
قيل: أما قولكم: إن النبي ﷺ نص على التراب فإننا نقول بموجبه. ويجوز التيمم على التراب.
فأما دليله فلا يلزم: لأن الأرض هي غير التراب، والتراب غيرها فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال ﵇«في سائمة الغنم الزكاة» كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم، ولا في عاملة البقر، فكذلك دليل قوله:«ترابها طهورا» أن غير ترابها مما يضاف إليه ليس بطهور، وكما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن ترابها ليس بطهور، وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر. دل على أن لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر فلا.
وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس فهو ضعيف، وقضى عليه القياس الذي ذكرناه فيحلق المسكوت عنه بالمنطوق به.
وقولكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد وبالمزيد عليه، فنجوز الأمرين جميعا، وهذا زيادة في الحكم لا محالة فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب.