فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال لأبي ذر: «التراب كافيك ".
قيل: قد روي: «التيمم كافيك»، وليس في قوله:«التراب كافيك وأن لم تجد الماء عشر حجج» أكثر من أنه أعلمه أن التيمم يكفيه، هذا هو الغرض، ويجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن الغالب أنه يكون عليها.
وعلى أننا نقول بموجب الخبر، فيجوز التيمم بالتراب.
فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن الحكم علي باسم له لم ين ما عداه بخلافه - عندكم -، وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف، والتراب اسم، ثم قد بينا أن الأرض غير التراب، دليل التراب هو الرمل وغيره، فإن اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا تراب عليها، وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت المسألة.