للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره.

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم لما تعلقت الجامد وجب أن تتعلق بأعمها وجودا.

قالوا: وإن شئنا جوزنا فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر فوجب أن يتعلق بأعمها وجودا. أصلها الماء.

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم: ممسوح في طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق.

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحديث يرتفع، لا يتعرف في التيمم.

ألا ترى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لا بد أن يلاقيه الماء في جميع أجزائه، وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب لكل جزء من الوجه واليدين.

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلا كان سقوط الممسوح به في الوجه واليدين أخف.

وقولكم: إنه معدن في الأرض فلا يجوز التيمم به كالحديد والذهب والفضة فإننا نقول: إن الصعيد - عندنا - هو الأرض نفسها، فالتيمم يقع عليها، سواء كانت جصية أو رملية، فأما على الكحل مفردا عن الأرض، وكذلك الجص وبالزرنيخ فلا يجوز التيمم عليه، فلا يلزم ما ذكرتموه.

<<  <  ج: ص:  >  >>