وقولكم: إنه يتمول في العادة، فإنه في حال ما يتمول لا يجوز التيمم به فإما مع كونه مع الأرض فالمقصد الأرض لا هو.
وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها.
وأما المائعات غير الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا ترى أن الاستنجاء بها لا يجوز، ويجوز بما (من جنس الأرض.
وأما قولكم: إن لطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها وجودا، وهو الماء، فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجودا، فهي في أن أحدا لا ينفك منها كانت أعم وجودا من الماد، كما إنها عامة في الصلاة عليها، وشرط التيمم - عندنا - أن يكون على الأرض دون ما ينفصل منها إلا في موضع ضرورة. مثل أن يكون في مركب لا يقدر على الماء ولا على الأرض ومعه فإنه يتيمم به؛ لأجل كون التراب مختصا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة.
وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطا كالماء وجدناه فاسدا: لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزء من الماء، وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء، وكذلك إذا مسح يده اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق ويديرها على باطن ذراعه لا يبقى منه شيء أيضا. وإذا كان هذا هكذا جاز في الجزء الأول ما يجوز في الأخير، أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في الأجزاء الأول، فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون