المجاز. ألا ترى أن عمارا روى أن النبي ﵇ قال:«يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك»، عبارة عن الإجزاء، فإنه ﵇ بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين، وما بعده يتناوله السم يد حقيقة، فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعمله النبي ﵇ أنه يكفيه مسح أدنى الحقائق وهو إلى الكوعين، قد قلنا: إن الحكم - عندنا - إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين، وأولهما هو إلى الكوعين كما قلنا في الشفق.
وأما ما روي عنه ﵇ أنه مسح الذراعين، فنحمله على طريق الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه ﵇ لعمار بدليل قوله:«التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين»، وروى:«ضربة للوجه والكفين»، وموضع التعليم يفيد افرض والواجب.