للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه على الأرض ونفضهما مسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بذراعيه»، ويكفيك عبارة عن الإجزاء كما ذكرتم في حديث عمار.

قيل: قوله لأسلع: «يكفيك» في الواجب والمستحب، هذا حتى لا تجاوز إلى المناكب، وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب حسب.

فإن قيل: التيمم رخصة، والرخص لا يطلب فيها الاستحباب والكمال.

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة، ونحن نستحب فيه الكمال نمسح أعلاه وأسفله، وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من الجلوس ولو صلى جالسا أجزأه.

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في الاستيعاب كمبدله، أصله الوجه في التيمم.

قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا ترى - تعالى - ذكر غسل الوجه في الوضوء، وذكر مسحه في التيمم على وجه أحد، وليس كذلك اليد؛ لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا ترى - تعالى - فرق بينهما في الذكر، فقيدهما في الوضوء بالمرفقين، وأطلقهما في التيمم، وكذلك علق النبي وأصحابه معه من أن القطع من الكوعين، وقال عمار في التيمم: «إنما تكفيك

<<  <  ج: ص:  >  >>