ضربة للوجه الكفين» إن كان قد ذكر أيضا الذراعين، فقد فرق بينهما في الخبرين، ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه.
على أننا قد ذكرنا قياسا بإزاء هذا فهو أولى: لاستناده إلى استعمال الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين.
فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة يذكرونها.
قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا ترى أنه يسقط عن الجنب مسح جميع بدنه ألا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين مع تناول الاسم له [اسم يدله] حقيقة أولى - وقياسنا يستند إلى التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم فهو أولى من قياسهم الذي يؤدي إلى التشديد.
فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء بالمرفقين، وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء، كما أطلق الشاهدة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخر، وكذلك قيد الرقبة بالإيمان في القتل، وأطلقها في موضع آخر اكتفاء بما قيده في القتل.