أحدهما: أنه لا يبنى المطلق على المقيد إلا بدليل، وإنما علمنا ذلك في الشهادة؛ لأن الغرض مناه التوثق الذي يقع الحكم به، لا يحكم بغير العدل فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة القتل شرطت في مواضع التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك، ألا ترى أن الإطعام في الكفارة لا يجوز وضعه إلا في مؤمن، وكذلك العتق لا يوقع إلا في مؤمن.
ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط، فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل. ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر غسل الأربعة الأعضاء في الوضوء، وأمسك عن ذكر عضوين منها في التيمم، ثم لم يجب أن يبني حكم التيمم على الغسل، فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على تقييدهما بالمرفقين في الغسل؛ لأنه زيادة عضو، كما أن الرأس والرجلين زيادة عضوين في الوضوء، وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات، فطلب في الزنا أربعة وفي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيد، لم بين المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا في نقصانه، وإنما ينبغي أن يكون الشاهد عدلا، ولا يزاد على العدد، فعرض العدد الذارع الزائد على الكف، وكذلك شرط في كفارة القتل الإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، فبني المطلق على المقيد من صفة الرقبة فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول