للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمار، وذلك أنه قال في سؤر الحمار إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن يستعمل سؤر الحمار، وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه قطعها ولا استعمال السؤر: لأن سؤر الحمار مشكوك فيه - عند أبي حنيفة - لا يدري أطاهر هو أو نجس؟.

وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى إن أن صلى ركعة ويجعلها نافلة، ثم يستأنف الفرض.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في الصلاة وصح عقده لها، فمن زعم إنها تبطل أو يجب عليه الخروج منها فعليه الدليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿أوفوا بالعقود﴾، فهو عموم في كل عقد، وهذا عقد الصلاة، وخروجه منها بعد عقدها ضد الوفاء.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾، فأمر بطاعته وطاعة رسوله ، وهذا قد أطاعهما

<<  <  ج: ص:  >  >>