للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بدخوله في الصلاة التي هي عمل، ثم نهى عن إبطالها بقوله: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ والخروج منها فيه إبطالها، وهذا عام في كل عمل إلا أن يقوم بدليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والمعلق بشرط يزول بزوال الشرط، والشرط هو القيام إلى الصلاة، وقد زال وتقديره: أيها القائمون إلى الصلاة بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلة.

فإن قيل: فإن الذي دخل في الصلاة مأمور بالقيام إلى باقيها، وهو صلاة، فحكمه حك الابتداء.

قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بضع الصلاة، وإنما قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ وهذا حال الابتداء. ثم قوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ يدل على أنه طلب فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.

ومن السنة قول النبي : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.

وأيضا قوله : «من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>