للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (١)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (٢)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (٣).

قوله: (وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ (٤)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (٥)؛ لأنها أجناس على المشهور (٦)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (٧) على وجوب زكاته (٨)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (٩) القرطم (١٠)، واختار اللخمي السقوط فيه (١١).

قوله: (لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (١٢).

قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان (١٣) عند اعتبار الأوسق.


(١) قوله: (وَهِيَ أَجْنَاسٌ) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٢) قوله: (وما بعده) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢.
(٤) قوله: (وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ) يقابله في (ن): (والقرطم والعصفور والزيتون).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤.
(٦) قوله: (ومذهب المدونة ... أجناس على المشهور) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٧) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ١).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤.
(٩) في (ن ١) و (ن ٢): (زكاة).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٧٦.
(١٢) قوله: (هو على حذف ... ولا في زيته) يقابله في (ن ١): (أي لا بزر الكتان فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال أصبغ: تجب فيه الزكاة)، وفي (ن) و (ن ٢): (أي لا بزر الكتان، فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال بوجوبها فيه أصبغ).
(١٣) قوله: (ولا يسقطان) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (ليُسْقَطَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>