للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَاسْتَأجَرَ قَتًّا) أي: أن هذين يحسبان أيضًا، لكن لتؤخذ (١) منه زكاتهما، قال في المدونة: ولمجسب على رب الحائط (٢) ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه (٣)، وقال في العتبية: إن ما يستأجر به مثل القت الذي يعطي منها (٤) حمل الجمل بقته يحسب عليه (٥).

قوله: (لا أُكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا) أي: فلا يحسب عليه، ونص عليه مالك (٦).

قوله: (وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحْبِّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ) هكذا نص عليه مالك (٧). ابن عبد السلام: وهو المشهور، وقيل: لا تجب الزكاة إلا بالجذاذ فيما يجذ والحصاد فيما يحصد، وقيل: إنما تجب بالخرص فيما يخرص.

قوله: (فَلا شيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُما ما لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ) أي: إذا مات المورث (٨) قبل إفراك الحب وطيب الثمر (٩) فلا شيء على وارثه إذا لم يكن في نصيبه نصاب، سواء كان ما خلفه الميت نصابًا أو أكثر؛ لأن الميت مات قبل وجوبها عليه والوارث عندما خوطب لم يكن معه نصاب، واحترز بقوله: (قَبْلَهُما) مما لو مات بعد الإفراك والطيب فإن الزكاة واجبة في ذلك بشرط أن يكون الذي خلفه نصابًا فأكثر، وسواء ناب كل وارث نِصَابٌ أو دونه (١٠)؛ لأنهم الآن كالمالك الواحد.

قوله: (وَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا) أي: بعد الطيب أو الإفراك وهو كقوله (١١) في


(١) قوله: (لكن لتؤخذ) يقابله في (ن ٢): (فتؤخذ)، وفي (ن): (لا تؤخذ).
(٢) في (ن ٢): (الحيط).
(٣) انظر: النوادر الزيادات: ٢/ ٢٦٦، (لم أعثر على هذا القول إلا في النوادر والزيادات منسوبًا للموازية. ولم أعثر عليه في المدونة).
(٤) في (ن ٢): (منه منها).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٧٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٧٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٣.
(٨) في (ز): (الموروث).
(٩) قوله: (الثمر) ساقط من (ن ٢).
(١٠) (في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (أكثر).
(١١) (في (ن ٢): (قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>