للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: ومن باع زرعه بعد أن أفرك ويبس فليأتِ بما لزمه حبًّا ولا شيء على المبتاع، ثم (١) قال: فإن أعدم البائع أخذ الساعي من المبتاع من الطعام إن وجده عنده بعينه (٢)، وإلي هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى المُشْتَرِي) قال فيها: ثم (٣) يرجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن، وقال أشهب: لا شيء على المبتاع، لأن البيع (٤) كان له جائزًا (٥)، وصوبه سحنون (٦).

قوله: (وَالنفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ) يريد: أن من أوصى لشخص معين كزيد أو عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع أو الثلث أو النصف وما أشبه ذلك فإن النفقة من سقي أو علاج تلزم الموصى له، لأنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه وله فيه النظر والتصرف التام، واحترز (٧) بـ (المعين) من المساكين والفقراء، وبـ (الجزء) مما لو أوصى له بكيل (٨) معين فإن النفقة فيها على الميت، وإليه أشار بقوله: (لا المسَاكِينِ، أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمِّيتِ).

(المتن)

وإنمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةً نَخْلَةً، بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لا سَقَطِهَا، وَكَفَى الْوَاحِدُ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالأَعْرَفُ، وإِلَّا فَمِنْ كُلٍّ جُزْءٌ، فإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبِرَتْ، وَإِنْ زَادَتْ على تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ، وَهَلْ على ظَاهِرِهِ أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأوِيلانِ. وَأَخَذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا.

(الشرح)

قوله: (وَإِنمَا يُخَرَّصُ التمْرُ وَالْعِنَبُ) هكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتخريص العنب كما يخرص التمر، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا ولا


(١) قوله: (ثم) ساقط من (ن ٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨١.
(٣) قوله: (ثم) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (س): (المبيع).
(٥) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٦١ و ٢٦٢.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٨١ و ٣٨٢.
(٧) قوله: (واحترز) ساقط من (س).
(٨) في (ن ٢): (بمكيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>