للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، إلا الوضوء ففي الغسلة الأولى فقط، ما لم يخرج شيء فيعيد الوضوء وجوباً.

١٠ - (وَ) سن (تَيَامُنٌ) اتفاقاً؛ لحديث أم عطية السابق، وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»، فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه، ثم الأيسر كذلك، ويَقْلِبُه على جنبه مع غسل شقيه، فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه؛ إكراماً له، ثم يفيض الماء على جميع البدن، فيكون ذلك غسلة واحدة.

١١ - (وَ) سن (إِمْرَارُ) غاسل (يَدَهُ) في (كُلِّ مَرَّةٍ) من الثلاث (عَلَى بَطْنِهِ) أي: بطن الميت، برفق؛ ليخرج ما تخلف.

١٢ - (فَإِنْ لَمْ يَنْقَ) بثلاث غسلات (زَادَ حَتَى يَنْقَى)، ولو جاوز سبع غسلات، وسن قطعه على وتر، اتفاقاً؛ لحديث أم عطية السابق، وفيه: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك».

- مسألة: (وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ) في غسل ميت (عَلَى مَرَّةٍ)؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ويجزئ مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقَصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦]، وهذا يصدق بمرة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>