للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إِن لم يَخْرُج شيء من الميت بعد المرة، فإِن خَرَجَ شيء وجب إِعادة الغسل إلى سبع غسلات؛ لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة، فإن خرج من الميت بعد الغسلة السابعة، فلا يعاد غسله؛ لأنه عليه السلام لم يزد عليها، كما في حديث أم عطية في رواية: «ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»، ولم يزد على السبع [البخاري ١٢٥٤، ومسلم ٩٣٩].

وقال جماعة: إنه يعاد غسله؛ لأن الزيادة على الثلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السبع؛ ولحديث أم عطية السابق: : «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

- مسألة: (وَ) يكره في غسل الميت:

١ - غَسله بـ (مَاءٍ حَارٍّ) بلا حاجة؛ لأن السنة لم ترد به، ولأنه يرخيه، فإن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به لم يكره.

٢ - (وَ) كره استخدام (خِلالٍ)، بأن يخلل أسنان الميت بعود ونحوه بلا حاجة؛ لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث، فإن احتيج إليه لإزالة وسخ لم يكره.

٣ - (وَ) كره استعمال (أُشْنانٍ) أو نحوه كصابون (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث، فإن احتيج إليه لكثرة وسخ لم يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>