للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَ) كره (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أي: الميت، رأساً كان أو لحية؛ لما فيه من تقطيع الشعر بلا حاجة، وفي حديث أم عطية: «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» [البخاري ١٢٦٣]، وأما رواية: «مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» [البخاري ١٢٥٤، ومسلم ٩٣٩]، فقال ابن قدامة: (قال أحمد: إنما ضفرن، وأنكر المَشْط، فكأنه تأول قولها: «مَشَطْنَاهَا» على أنها أرادت ضفرناها)، وعن عائشة رضي الله عنها: أنه مرت بقوم يسرحون شعر ميت، فنهتهم عن ذلك وقالت: «عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ» [مصنف عبد الرزاق ٦٢٣٢، وفيه انقطاع].

- مسألة: (وَ) سن في غسل الميت:

١ - جعل (كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي) الغسلة (الأَخِيرَةِ)؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، ولأنه يصلب الجسم، ويبرده، ويطيبه، ويطرد عنه الهوام.

٢ - (وَخِضَابُ شَعْرِ) الميت، أي: لحية رجل، ورأس امرأة، بحناء وغيره؛ كما هي عادة الحي.

٣ - (وَ) أما ما يتعلق بفعل سنن الفطرة للميت، فعلى أقسام:

أ- (قَصُّ شَارِبٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ) لميت: فيسن أخذهما (إِنْ طَالَا)، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>