من المفردات؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو؛ أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة.
ب أخذ شعر إبْطه: يسن أخذه؛ للتعليل السابق.
وقيل: تؤخذ إن فحشت، وإلا فلا؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ت أخذ عانته: يحرم؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب.
ث ختانه إن كان أقلف: يحرم؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.
- فرع: ما أخذ من الشارب والظفر والإبْط يجعل مع الميت في كفنه بعد غسله ندباً؛ كعضو ساقط؛ لحديث أم سُليم رضي الله عنها مرفوعاً:«وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا»[سنن البيهقي ٦٧٦٥، وهو ضعيف]، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي؛ لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما [كتاب الترجل من جامع الخلال ١٥٢]، فالميت أولى.
٤ - (وَ) سن (تَنْشِيفُ) ميت بثوب، اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم:«حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ- جَفَّفُوهُ»[أحمد ٢٣٥٧، وفيه ضعف]، ولئلا يبتل كفنه فيفسد.