للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المفردات؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو؛ أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة.

ب أخذ شعر إبْطه: يسن أخذه؛ للتعليل السابق.

وقيل: تؤخذ إن فحشت، وإلا فلا؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ت أخذ عانته: يحرم؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب.

ث ختانه إن كان أقلف: يحرم؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.

- فرع: ما أخذ من الشارب والظفر والإبْط يجعل مع الميت في كفنه بعد غسله ندباً؛ كعضو ساقط؛ لحديث أم سُليم رضي الله عنها مرفوعاً: «وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا» [سنن البيهقي ٦٧٦٥، وهو ضعيف]، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي؛ لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما [كتاب الترجل من جامع الخلال ١٥٢]، فالميت أولى.

٤ - (وَ) سن (تَنْشِيفُ) ميت بثوب، اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ- جَفَّفُوهُ» [أحمد ٢٣٥٧، وفيه ضعف]، ولئلا يبتل كفنه فيفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>