تلك الأعضاء من الأذى، (بِلَا إِدْخَالِ مَاءٍ) في فمه وأنفه، فيقوم المسح فيهما مقام المضمضة والاستنشاق؛ خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه.
٧ - (ثُمَّ يُوَضِّئُهُ) ندباً؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»[البخاري ١٦٧، ومسلم ٩٣٩]، ما عدا المضمضة والاستنشاق فعلى ما سبق بيانه.
٨ - (وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ) أي: رأس الميت (وَلِحْيَتَهُ)؛ لأن الرأس أشرف الأعضاء، (بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروب؛ لأن الرغوة لا تَعْلق بالشعر فناسب أن يغسل بها الرأس واللحية؛ لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها، (وَ) يغسل (بَدَنَهُ بِثُفْلِهِ) أي: بثُفل السدر، ويكون السدر في كل غسلة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها:«اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[البخاري ١٢٥٣، ومسلم ٩٣٩].
واختار ابن قدامة: أن رغوة السدر يغسل بها الرأس واللحية وسائر البدن.