٤ - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً) أو نحوها من قفاز، أو كيس، (فَيُنَجِّيهِ) أي: الميت (بِهَا) اتفاقاً؛ لإزالة النجاسة، وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل؛ لما روي عن علي رضي الله عنه:«أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ خِرْقَةٌ يُتْبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ»[الطبراني في الكبير ٦٢٩، والبيهقي، ٦٢٢٥، وضعفه ابن كثير].
٥ - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثر بغير حائل؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»[أحمد ٢٤٦٨٦، وأبو داود ٣٢٠٧، وابن ماجه ١٦١٦].
- فرع: يستحب ألا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة؛ لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليأمن مس العورة المحرَّم مسَّها، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.