للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ) في غسله، وهو من يحتاج إليه لصب الماء ونحوه؛ لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره، إلا وليَّه فله الدخول كيف شاء، قاله القاضي وابن عقيل.

٢ - (ثُمَّ نَوَى) الغاسل تغسيل الميت؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]، (وَسَمَّى) في غسله عن الميت؛ لتعذر النية والتسمية منه، (وَهُمَا) أي: النية والتسمية في الحكم (كَـ) حكمهما (فِي غُسْلِ حَيٍّ)، فالنية شرط لا يصح الغسل إلا بها، والتسمية واجبة مع الذكر، وتسقط سهواً، على ما تقدم في الغسل؛ لأن غسل الميت طهارة تعبدية، فاشترط له النية والتسمية؛ كغسل الجنابة.

٣ - (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ) الميت (غَيْرَ) أنثى (حَامِلٍ)؛ لأنه يؤذي الحمل، (إِلَى قُرْبِ جُلُوسٍ)، بحيث يكون كالمحتَضَن في صدر غيره، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ)؛ ليخرج ما في بطنه من نجاسة، (بِرِفْقٍ)؛ لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، (وَيُكْثِرُ) صب (المَاءِ حِينَئِذٍ)؛ ليذهب ما خرج بالعصر، ولا تظهر رائحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>