للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ (١) مِنِّي كمَا تقبَّلْتَ مِنْ إبراهيمَ خَلِيلِكَ».

وكُلُّ ما ذُبِحَ بِمِنًى، وقدْ سِيقَ مِن الحِلِّ إلى الحَرَمِ: فإنَّهُ هَدْيٌ، سواءٌ كانَ مِنَ الإبلِ أوِ البقرِ أوِ الغنمِ، ويُسمَّى أيضًا أُضْحِيَّةً، بخلافِ مَا يُذْبَحُ يومَ النَّحْرِ بالحِلِّ؛ فإنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وليسَ بِهَدْيٍ، [وليسَ بِمِنًى ما هو أُضْحِيَّةٌ وليس بِهَدْيٍ] (٢) كما في سائرِ الأمصارِ.

فإذَا اشترَى الهَدْيَ مِن عرفاتٍ، وساقَه إلى مِنًى: فهو هَدْيٌ باتِّفاقِ العلماءِ.

وكذلِكَ إذا (٣) اشْتَرَاهُ مِنَ الحَرَمِ، فذهبَ به إلى التَّنْعِيمِ (٤).


= جابر مرفوعاً، ولفظه: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، باسم الله، والله أكبر، اللهم منك، ولك عن محمد، وأمته». وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (١٤٠٦)، وأصله في البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦) من حديث أنس.
(١) في (ب): (تقبلها).
(٢) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٣) في (ج) و (د): (إن).
(٤) جاء في مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١١: (وفي أحد قولي العلماء: لا يكون هديًا إلا ما سيق من الحل إلى الحرم، وسوقه من الميقات أفضل من أدنى الحل).

<<  <   >  >>