للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا إذا اشترى الهَديَ (١) مِنْ مِنًى، وذَبَحَهُ فيها (٢) ففيهِ نِزَاعٌ:

- فمذهبُ مالكٍ: أنَّهُ ليسَ بِهَدْيٍ (٣)، وهو منقولٌ عن ابن عمر (٤).

- ومذهبُ الثلاثةِ: أنَّه هَدْيٌ (٥)، وهو منقولٌ عَنْ عائشةَ (٦).

ولَهُ أنْ يَأْخُذَ الحَصَى مِنْ حيثُ شاءَ (٧)، لكنْ لَا يَرْمِي بِحَصًى قدْ رُمِيَ بهِ.


(١) قوله: (إذا اشترى الهدي) هو في (أ) و (ب): (إذا ما اشتراه).
(٢) في (أ): (بها)، وفي (ب): (فيه).
(٣) ينظر: مواهب الجليل ٣/ ١٨٥.
(٤) قوله: (ابن عمر) هو في (أ) و (ب): (عن عائشة).
فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك (١/ ٣٧٩) بلفظ: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».
وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرواه البيهقي (١٠١٧٥) بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة».
وصححهما النووي في المجموع (٨/ ٣٥٩).
(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٣٩، المجموع ٨/ ١٨٨، الفروع ٦/ ١٠١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.
(٦) رواه البيهقي (١٠١٧٨) عن إبراهيم , قال: أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بدن بعث بها معه، أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شئتم؛ إن شئتم فافعلوا , وإن شئتم فلا تفعلوا».
(٧) والمذهب: أن أخذ الحصى على ثلاثة أقسام: =

<<  <   >  >>